الحكم الشرعى للمضاربه فى البورصه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم الشرعى للمضاربه فى البورصه
زوار wasfh الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، عرضنا لكم فى مقالات سابقه بأسلوب متدرج البورصه والاحكام الفقهيه المتعلقه بأشكال التعامل المختلفه فيها ، وراوبط تلك المقالات جميعها فى نهاية المقال ، وانه بناء على ماسبق يتضح أن المضاربه فى البورصه البيع والشراء فيها ليس على الحقيقه وإنما هى مسابقه على التغيرات فى الأسعار ، لأنه لايقصد منها انتقال الأغراض ، وإنما يقصد منها الاستفاده من فروق الأسعار ؛ مما يؤدى إلى عدم جوازها والأدله على ذلك ما يأتى :

الدليل الأول

أن المضاربه على هذا الوجه تتضمن معنى النجش وهو الزياده فى سعر السلعه التى بلغت قيمتها ليغرى غيره بالزياده على ما ذكر والذى نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تنجاشوا " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو يعنى زيادة من يرغب فى الشراء ، ويتبين ذلك من ملاحظة بعض المتعاملين الذين يقومون بعقود تؤدي إلى شركة غير طبيعيه فى البورصه ، فمثلاً يعتمد كبار الممولين على طرح مجموعه من الأوراق الماليه من أسهم أو سندات قروض فيهبط سعرها لكثر العرض ، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق ببيعها بسعر أقل خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك ، وزيادة خسارتهم فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بزيادة الطلب ، وينتهى الأمر بتحقيق مكاسب للكبار وإلحاق خسائر فادحه بالكثرة الغالبه ، وهم صغار حملة الأوراق الماليه نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقى لأوراق مماثله .

الدليل الثانى

المضاربه فى البورصه تشتمل على معنى الاحتكار ، أي جمع السلعه للتفرد بالتصرف فيها وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فقال " من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتصريح هنا بأن المحتكر خاطىء كاف فى إفادة عدم الجواز لأن الخاطىء هو المذنب العاصى.

موضوعات ذات صله :


تعليقات