الشراء الجزئى او بالهامش فى البورصه وحكمه الشرعى

بسم الله الرحمن الرحيم
الشراء الجزئى أو بالهامش فى البورصه وحكمه الشرعى
الشراء الجزئى او بالهامش فى البورصه يكون على الشكل التالى :  أن يدفع المشترى جزءا من الثمن نقدا ، ويقوم السمسار بالحصول على قرض بباقى الثمن من البنك لسداد باقى القيمه ، على أن توضع الأوراق محل الصفقه كرهن لدى السمسار لسداد قيمة القرض وعلى أن تسجل الأوراق الماليه المشتراه بأسم شركة السمسره وليس بأسم العميل المشترى ، ويدفع السمسار ممثل شركة السمسره للبنك فائده على القرض ثم يأخذ من العميل هذه الفائده بسعر أعلى من سعر الفائده للبنك ، ويلجأ المضاربون لهذه الصوره المنتشره فى بورصات العالم ، بناءاً على التوقعات بزيادة القيمه السوقيه للورقه المشتراه فيما بعد فيحصلون على عائد مرتفع على الجزء الذى دفعوه نقدا .

اضرار الشراء الجزئى او بالهامش فى البورصه

لخطورة التعامل بهذا الشكل فى البورصه على سوق المال شددت القوانين الأمريكيه فى التعامل بها ونص قانون البورصه والأوراق الماليه الصادر عام 1934م على عدم جواز تقديم قرض بقيمه تزيد عن قيمة الأوراق الماليه المشتراه محل الرهن ، وحددت بورصة نيوريورك هامش 5% على القيمه الاسميه للأوراق التى تصدرها الحكومه المحليه ، أو 25% على القيمه السوقيه لها أيهما أقل ، ومنذ عام 1934م وحتى الآن تراوحت نسبة الهامش المبدئى التى يحددها البنك المركزى للتعامل فى الأسهم العاديه مابين 40% ،100% اى بين نسبة اقتراض 60% ولاشىء ، والسبب فى ذلك هو تعرض اسعار هذه الأسهم للتقلب بمعدلات عاليه نظراً للممارسات غير الاخلاقيه التى تحدث من كبار المضاربين  لزيادة مكاسبهم وتحقيق صدق توقعاتهم .

مدى شرعية التعامل فى البورصه بالشراء بالهامش او الجزئى

 فى تلك الصوره لا يدفع المشترى الثمن كاملاً وعند هذا الحد لا غبار عليها شرعا فالشريعه الاسلاميه تجوز البيع إلى  أجل ، وقد اشترى النبى - صلى الله عليه وسلم -نسيئة
وإنما توجد الحرمه فيما يلى:
- كون ماتبقى من ثمن الصفقه يقرضه السمسار للعميل مقابل فائده محرمه شرعا لأنها عباره عن الربا الذى حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمه سلفها وخلفها على ذلك.
- كون الأوراق الماليه محل الصفقه ترهن عند السمسار ويستفيد من ارباحها وإنما الذى يجب أن يستفيد من ارباح الشىء المرهون ومنافعه إنما هو مالكها وليس الدائن المرتهن .
- وجود عقدين معا فى صفقه واحده هما البيع والقرض وقد نهت الشريعه الاسلاميه عن اجتماعهما معا لما صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وسلف .
- الممارسات غير الاخلاقيه التى تصاحب هذا الشكل من التعامل ، فمكسب طرف فيه خساره للطرف الآخر وبذلك يحرص كل فريق على الحاق الخساره بالآخر بكل الطرق المشروعه وغير المشروعه بل أن غير المشروعه هى الأصل .
- المقامره على الأوراق الماليه وهو ما يسمونه بالمضاربه ، والمقامره منهي عنها لما جاء فى قول الله تعالى فى الآيه تسعين من سورة المائده فى القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل أنتم منتهون }
صدق الله العظيم
- ولما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انه نهي عن الغرر .

موضوعات ذات صله:



تعليقات