قرار مجمع الفقه الإسلامى بخصوص حكم المضاربه فى البورصه

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجمع الفقه الاسلامى بخصوص حكم المضاربه فى البورصه
يناسب هذا أن أثبت نص قرار مجمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى ،فى جلسته السابعه المنعقده فى الفتره من 11 إلى 16 ربيع الثانى من عام 1404هجريه ، حيث نص على ما يلى :
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامى بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق الماليه والبضائع ( البورصه ) وما يجرى فيها من عقود عاجله على الأسهم ،والسندات والقروض ، والبضائع والعملات الورقيه ، ومناقشتها فى ضوء أحكام الشريعه الاسلاميه يقر مايلى :
إن غاية السوق الماليه ( البورصه )  هى إيجاد سوق مستمره ودائمه ، يتلاقى فيها العرض والطلب ، والمتعاملون بيعاً وشراء ، وهذا أمر جديد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين الغافلين والمسترسلين ، الذي يحتاجون إلى بيع وشراء ، ولا يعرفون حقيقة الاسعار ، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ، ومن هو يحتاج إلى الشراء .
ولكن هذه المصلحه الواضحه ، يواكبها فى الأسواق المذكوره ( البورصه ) أنواع من الصفقات المحظوره شرعاً ، كالمقامره والاستغلال ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعى عام بشأنها ، بل يجب بيان حكم المعاملات التى تجرى فيها كل واحده منها على حده .
إن العقود العاجله والآجله على سندات القروض بفائده بمختلف انواعها غير جائزة شرعاً ، لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم .
إن العقود الآجله بأنواعها ، التى تجرى على المكشوف أي على الأسهم والسلع التى ليست فى ملك البائع بالكيفيه التى تجرى فى السوق الماليه ( البورصه ) غير جائزة شرعاً ، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لايملك  اعتماداً على انه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه فى الموعد ، وهذا منهي عنه شرعاً ، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه حكيم بن حزام أنه قال " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : يأتينى الرجل يسألنى عن بيع ماليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيع له ؟ قال صلى الله عليه وسلم " لاتبع ماليس عندك "
وكذلك مارواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهي أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
 وليست العقود الآجله فى السوق الماليه ( البورصه ) من قبيل بيع السلم الجائز فى الشريعه الإسلاميه ، وذلك للفرق بينهما على وجهين :
(أ) فى السوق الماليه ( البورصه ) لا يدفع الثمن فى العقود الآجله فى مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفيه ، بينما الثمن فى عقد السلم يجب أن يدفع فى مجلس العقد .
(ب) فى السوق الماليه ( البورصه ) تباع السلعه المتعاقد عليها وهى فى ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بيد البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامره ، سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع فى عقد السلم قبل قبضه .
وبناء على ماتقدم يرى المجمع الفقهى : أنه يجب على المسئولين فى البلاد الإسلاميه ألا يتركوا أسواق البورصه فى بلادهم حرة تتعامل كيفما تشاء فى عقود وصفقات ، سواء كانت جائزه أو محرمه ، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يجب فيها مراعاة الطرق المشروعه فى الصفقات التى تعقد فيها ، ويمنعون العقود الغير جائزة شرعاً ، ليحولوا دون التلاعب الذى يجر إلى الكوارث الماليه ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين .

موضوعات ذات صله :


تعليقات